الشركات الاجنبية التي تباشر نشاطها في الدولة :
تنص المادة (22) من قانون الشركات على ضرورة ان يكون كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة . لكن المادة 314 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 الخاص بالشركات التجارية اوردت استثناء على هذه القاعدة لصالح الشركات الاجنبية بحيث تستطيع ان تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة أو تنشيء مكاتب او فروعا لها في الدولة بعد ان يصدر لها ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد والتجارة التي عليها ان تحصل على موافقة السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية ، قبل اصدار الترخيص ، ويحدد الترخيص النشاط المرخص بمزاولتها .
وفي جميع الاحوال يجب ان تكون للشركة وكيل مواطن وفي هذه الحالة الاستثنائية لا يجوز للشركات الاجنبية او مكاتبها او فروعها ان تباشر نشاطها في الدولة الا بعد قيدها في السجل التجاري وفقا للمادة 315 من قانون الشركات التجارية ، وقد أكد على هذا القرار الوزراي رقم 32 لسنة 1985 بشأن شروط واجراءات الترخيص للشركات الاجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة في مادته الحادية عشرة .[1]
[1]د. عبد الحكم محمد عثمان ، مباديء قانون المعاملات التجارية ، القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 لدولة الامارات العربية المتحدة ، ط1 ، 1995 ، كلية شرطة دبي ، ص 210-211
طارق مبارك سالم السناني
200440200
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:48 صباحاً ::
لا يوجد تعليق
