مجلة CL القانونية

السبت,أيار 17, 2008


الشركة المدنية والشركة التجارية:-

 

تنص بعض التشريعات العربية والاجنبية على التفرقه بين الشركة المدنية والشركة التجارية متخذه في ذالك احدى المعيارين: اما المعيار الموضوعي او المعيار الشكلي .

وللتفرقة بين الشركة المدنية والتجارية جميع النتائج التي تترتب على التفرقه بين التاجر الفرد وغير التاجر ،من وجوب القيد في السجل التجاري,ومسك الدفاتر التجارية ، وشهر الافلاس متى توقف عن دفع ديونه التجارية.

 

المعيار اتموضوعي:

 

بحسب هذا المعيار,تعتبر الشركة مدنية اذا كان غرضها مدنيا وتعتبر تجارية اذا كان غرضها تجاريا. ولذالك فالضابط حسب هذا المعيار هو الغرض . فالشركة التجارية هي التي تحترف القيام بالاعمال التجارية.كعمليات الشراء بقصد البيع ،البنوك,والنقل,والتامين, اما اما لاشركة المدنية فهي التي تحترف القيام بالاعمال المدنية كالاستشمار الزراعي ؛ وشراء العقارات بقصد تاجيرها

 

المعيار الشكلي :

 

ويقصد بالمعيار الشكلي ان الشركة اذا اتخذت شكلا من الاشكال التي نص عليها القانون فانها تعد شركه تجارية, بغض النظر عن غرض هذه الشركة مدنيا كان او تجاريا, وهذا المعيار هو الذي اتخذه المشرع الكويتي عي الماده ( 12/2) حيث نص على انه تعتبر تاجرا كل شركة, ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية وكذالك اخذ به المشرع الفرنسي الصادر في عام 1966

وقد نص القانون الشركات المويتي على انواع الشركات والتي ذكرت على سبيل الحصر، وهي شركة التضامن،والتوصية البسيطة،التوصية بالاسهم، وشركة المحاصة،والشركة ذات المسئولية المحدودة،والشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام، وشركة المساهمة المغلقة، فاذا تكونت شركة واخذت أحد هذه الاشكال المذكورة انفا فانها تعد شركة تجارية بغض النظر عن الغرض التي تقوم به هذه الشركة مدنيا كان ام تجاريا .

فهد عبدالله علي عبدالله النقبي

200406790